Call us now:
الرأي الفقهي
قلنا أن المدين الذي يرغب في ابراء ذمته من الدين بعد رفض الدائن تسلم الدين منه يلجأ إلى طريقة العرض والايداع وفقاً للترتيب الذي نظمه المشرع في هذا الباب. ومن ثم للمدين أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم له بصحة العرض الفعلي. كما أن للدائن أن ينازع في صحة هذا العرض وبطلانه. ومن ثم إذا اصبح موضوع العرض الفعلي وصحته وبطلانه معروضاً على المحكمة وطلب الحكم بصحته فإن المحكمة لا تصدر حكمها بصحة هذا العرض إلا إذا
1 – تم ايداع المعروض وفقاً لأحكام المادتين 478 و 488 من هذا القانون.
2 – تم ايداع الفوائد المستحقة على المعروض لغاية يوم الايداع.
فإذا تحققت شروط صحة العرض وفقاً لما ذكر ورأت المحكمة جدية العرض وصحته حكمت المحكمة إلى جانب القضاء بصحته ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.