الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 483 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
إن قبول الدائن بالايداع قد يتم في أي وقت طالما أن المدين لم يسترد المبلغ أو الشيء المودع وإذا لم يبد الدائن قبوله بالايداع فيحق لدائنيه أن يقوموا مقامه في هذا الشأن بنسبة ما لهم من حقوق عليه. وذلك عن طريق حجز المبلغ أو الشيء المودع ويسري هذا الحجز على الدائن فلا يحق له بعد ذلك أن يقبض أي مبلغ من المدين اضراراً بالحاجزين.