الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 484 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1 – ابراء ذمة المدين بنتيجة العرض والايداع هو معلق على شرط قبول الدائن به أو تقرير صحة هذا العرض والايداع بحكم قطعي. ومادام هذا الشرط لم يتحقق فيحق للمدين أن يسترد المبلغ أو الشيء المودع الذي يبقى في هذه الحال ملكاً له ويعود الدين عندئذ إلى ذمة المدين مع جميع ملحقاته.
2 – وقد يقوم دائنو الدائن مقامه في قبول الايداع بنسبة ما لهم من حقوق عليه وذلك عن طريق حجز المبلغ أو الشيء المودع ويسري هذا الحجز على الدائن. في هذه الحالة لا يحق للمدين استرداد الأموال المودعة إلا بقدر ما زاد عن دين الحاجزين.
3 – ذهب رأي الشراع إلى أن حق استرداد المبلغ المودع هو حق مالي وبالتالي يصح لدائني المدين حق استرداد المبلغ أو الشيء المودع قبل أن يقبل الدائن بهذا الايداع تطبيقاً لأحكام الدعوى غير المباشرة التي يمارس فيها الدائنون باسم مدينهم الحقوق العائدة لهذا الأخير سيما وأن تصرف المدين بشأن هذا المبلغ أو الشيء المودع لم يصبح نهائياً سواء بالنسبة له أو بالنسبة لدائنيه.