Call us now:
الرأي الفقهي
إذا نص نظام الشركة على أن تتخذ القرارات بإجماع المديرين أو بالأغلبية وجب مراعاة ذلك. فلا يستطيع أحد المديرين أن ينفرد بالإدارة بل يجب عليه الحصول على موافقة جميع المديرين الآخرين أو موافقة الأغلبية ويدخل هو في حساب الأغلبية على حسب الأحوال. ويستثنى من ذلك أن يكون هناك أمر عاجل تترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها فعند ذلك يستطيع أي مدير أن ينفرد بالقيام بهذا الأمر العاجل. ويعتبر في هذه الحالة فضولياً يلزم عمله الشركة.
وحيث يجب صدور قرار بالأغلبية كان يصدر قرار أغلبية المديرين برفض اعتراض مدير على عمل مدير آخر أو يصدر قرار أغلبية الشركاء برفض هذا الاعتراض أو يصدر قرار أغلبية المديرين بعمل من أعمال الإدارة حيث ينص النظام على وجوب اتخاذ القرارات بالأغلبية فإن الأغلبية المعتبرة هي الأغلبية العددية للمديرين أو للشركاء لا أغلبية الحصص وذلك ما لم يتفق الشركاء على أن تكون الأغلبية للحصص أو للمصالح المختلفة لا للرؤوس. (الوسيط للسنهوري ج5 ص314).