Call us now:
الرأي الفقهي
يخلص من النص المتقدم أنه إذا عين للشركة من يديرها ولو كان المدير أجنبياً فليس لشريك لم يكن من بين المديرين للشركة أن يتدخل في أعمال الإدارة ولا أن يشترك في هذه الأعمال ولا أن يعترض على أعمال المديرين إلا في الحدود التي يرجع فيها الشركاء. ولكن يجوز له أن يعترض على أعمال الإدارة التي تجاوز أغراض الشركة أو نظامها أو تعارض القانون. وله أن يرجع في ذلك إلى سائر الشركاء بل له أن يلجأ إلى القضاء.
على أن الشريك غير المدير من حقه أن يطلب من المديرين حساباً عن إدارة أعمال الشركة من آن إلى آخر أو في أوقات دورية أو في الوقت الذي ينص عليه نظام الشركة. وله في سبيل الاستيثاق من حسن الإدارة أن يطلع بنفسه على دفاتر الشركة ومستنداتها وأوراقها وكل ما يتعلق بأعمالها وهذا الحق شخصي له فلا يجوز له أن ينيب عنه فيه وكيلاً حتى لا يتدخل أجنبي في أعمال الشركة ويطلع على أسرارها وهذا ما لم يكن الشريك قاصراً فينوب عنه وليه. وحق الشريك غير المدير في الإطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه. (الوسيط للسنهوري ج5 ص317 فقرة 208).
– وأما الدكتور علي حسن يونس فيذهب إلى أنه يقتضي نص المادة 519 مصري (487 سوري) أن الشريك غير المدير لا يقتصر حقه على مجرد طلب معرفة أشغال الشركة من المديرين كذلك يكون للشريك من باب أولى أن يمارس حقوقاً أدنى أهمية كتوجيه النصح والإرشاد إلى المديرين والحصول على صورة من وثائق الشركة كقائمة الجرد والأوراق المتصلة بها. ولكن يجب على الشريك في كل الأحوال ألا يتعسف في استعمال هذه الحقوق حتى لا ينتج عن ذلك عرقلة إدارة الشركة أو إضعافها. وحق الشريك في إدارة الشركة أو مراقبة شؤونها أو الاشتراك في مداولات الشركاء من الحقوق الشخصية التي لا يجوز لدائنيه ممارستها نيابة عنه وهو أيضاً من الحقوق الأساسية المقررة للشريك بصرف النظر عن شكل الشركة أو نوعها فلا يجوز الاتفاق على حرمانه منه. (الشركات التجارية للدكتور علي حسن يونس ص624).
– يخضع المدير لمراقبة الشركاء باعتباره وكيلاً عنهم. وتحصل هذه المراقبة أمابشكل جماعي كان يقوم الشركاء بتعيين مراقب على أعمال المدير يكون مسؤولاً تجاههم أو بشكل فردي فيكون لكل منهم الحق في الإطلاع على حسابات الشركة وطلب المعلومات عن سير أمورها. وقد اختلف الاجتهاد حول حق الشريك بالاستعانة بشخص خارج عن الشركة للقيام بأعمال المراقبة إلا أن الرأي السائد يقر أن للشريك الحق في أن يوكل لشخص غريب عن الشركة أمر مراقبة أعمال المدير على أن يكون للحاكم الحق في تحديد سلطة هذا الوكيل للحيلولة دون إساءة الاستعمال. (الحقوق التجارية البرية – انطاكي وسباعي – ص188).