الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 487 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يظهر من هذا النص القانوني أن المشرع أراد فيه اخراج فئة القضاة من التبعية للدولة وأحكامها المنصوص عنها في المادة 175 من القانون المدني حيث يكون للدولة سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه وذلك انسجاماً مع المبادىء القانونية والدستورية التي تقرر أنه لا يجوز لأية سلطة أن تتدخل في القضايا المعروضة عليه وان القضاء مستقل بأحكامه ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا ولذلك نص المشرع وبنص خاص مسؤولية الدولة هنا عن التضمينات التي يحكم بها على القاضي نتيجة دعوى المخاصمة حيث رؤي تأميناً لمصلحة الخصم الذي أضر به تصرف القاضي أن ينص صراحة على مسؤولية الدولة مع القاضي بالتضامن. فضلاً عما يمكن أن تقرره الدولة من مسؤوليات ادارية نتيجة ذلك.