الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 488 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
قد يمتنع القاضي عن الاجابة على عريضة قدمت له أو عن اتخاذ أمر ولائي طلب منه اتخاذه سواء برفضه أو بقبوله أو الامتناع عن الحكم بعد أن تهيأت القضية للحكم بها. في هذه الحالة يجوز لصاحب الشأن مخاصمة هذا القاضي نتيجة هذا الامتناع. ولكن المشرع وفي سبيل حماية القاضي أيضاً رأى أنه يتوجب لاثبات هذا الامتناع أن يوجه صاحب الشأن انذاراً إلى القاضي يطلب فيه اتخاذ الاجراء المطلوب أو البت فيه أو الحكم في الدعوى. وهذا الانذار لا يكون إلا عن طريق الكاتب بالعدل الذي يتوجب عليه تبليغ الانذار إلى القاضي أو ممثل النيابة العامة فوراً تحت طائلة المسؤولية. ويشترط هنا أن تكون صيغة الانذار محددة وبشكل واضح للمطلوب من القاضي البت فيه حتى يمكن القول أنه طلب منه اتخاذ الاجراء المعين أو البت في المطلب المعين ولكنه امتنع عن ذلك بدون مبرر قانوني.