Call us now:
الرأي الفقهي
رأي المشرع هنا أن يحدد مدة ثمانية أيام على الاعذار لمباشرة اجراءات دعوى المخاصمة ضد القاضي المتمنع عن الاجابة على استدعاء قدم له أو عن الفصل في قضية جاهزة للحكم وذلك حتى يتيح المجال أمام القاضي لاتخاذ الاجراء إذا أمكن خلال هذه الفترة. ولكننا في نظام التقاضي القائم لدينا وتأجيل الدعاوي إلى فترات تزيد عن الثمانية أيام عادة لا نرى أن هذا النص يمكن أن يقرر مسؤولية القاضي عن عدم الفصل في الدعوى إذا كانت مؤجلة لأكثر من ثمانية أيام ورغم الانذار طالما أنه لا يملك تغيير موعد الجلسة أصلاً والفصل فيها وإنما يتبع ذلك الأصول المقررة في تحديد جلسات المحكمة. لذلك نرى أن المشرع وضع مدة الثمانية أيام كحد أدنى لاجابة الطلب أو البت فيه. وطالما أن المشرع لم يحدد بدء هذه الثمانية أيام فلا بد أن يكون تحديدها من اليوم التالي لتبليغ القاضي الانذار المنصوص عنه عملاً بالقواعد العامة.