الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 493 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
1 – لا حقوق للدائنين الشخصيين على أموال الشركة
الدائن الشخصي للشريك لا حقوق له على مال الشركة. إذ أن هذا المال ملك للشركة لا للشريك مدينه. فهو لا يستطيع أن ينفذ على مال الشركة ولو بقدر حصة مدينه في رأس المال. وإذا كان مديناً للشركة فإنه لا يستطيع أن يقاص الدين الذي عليه للشركة بالدين الذي له في ذمة الشريك فهو مدين للشركة ودائن للشريك والشريك غير الشركة فلا تقع المقاصة.
على أن الدائن الشخصي للشريك يستطيع أن يستعمل حقوق مدينه الشريك قبل الشركة بطريق الدعوى غير المباشرة. ويجوز لدائن الشريك كذلك أن يوقع حجزاً تحفظياً تحت يد الشركة على ما يكون للشريك من حقوق في ذمتها كنصيبه من الأرباح أو ديون أخرى.
2 – حقوق الدائنين الشخصيين على أموال الشريك الخاصة المستمدة من الشركة
وللدائن الشخصي للشريك بداهة أن ينفذ على الأموال الخاصة للشريك مدينه فهذه الأموال ضمانه العام. وهو في تنفيذه على هذه الأموال يزاحمه فيها دائن الشركة إذا كان لهذا حق الرجوع على أموال الشريك.
ويجوز لدائن الشريك أن ينفذ على أموال الشريك الخاصة التي يستمدها من الشركة. فيجوز له أن ينفذ على الأرباح التي يقبضها الشريك من الشركة. ويزاحمه فيها دائماً دائن الشركة بما يتبقى له من حقوق يرجع بها على أموال الشريك الخاصة.
وإذا صفيت الشركة أصبح رأس مالها ملكاً شائعاً بين الشركاء وأصبح للشريك المدين جزء شائع في هذا المال يدخل ضمن أمواله الخاصة. ومن ثم يملك دائنه الشخصي في هذه الحالة أن ينفذ في حقه على هذا الجزء الشائع. على أن دائن الشريك يستطيع قبل التصفية وسداد ديون الشركة أن يتخذ الإجراءات التحفظية بالنسبة إلى حصة الشريك المدين فيحجز مثلاً حجزاً تحفظياً تحت يد المصفي على حصة الشريك حتى إذا صفيت الشركة وسددت ديونها كان له أن ينفذ على هذه الحصة بعد أن أصبحت ملكاً خالصاً للمدين. (الوسيط للسنهوري ج5 ص347).