الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 499 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1) – الأصل أن نطاق التوكيل يتحدد بما اتفق عليه المتعاقدان. ومع ذلك فإن التوكيل بالخصومة إذا أطلق يخول الوكيل القيام بالأعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها واتخاذ الاجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها واعلان هذا الحكم.. وكل ذلك بغير اخلال بما يتطلب فيه القانون تفويضاً خاصاً. وكل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر. بمعنى أنه إذا قيد الموكل وكيله في أضيق من هذه الحدود وخرج الوكيل من مقتضى هذا التطبيق فلا يحق للموكل أن يتنصل من الأعمال التي خرج فيها الوكيل عن حدود التوكيل مادام أنه لم يتجاوز هذا النطاق الذي رتبه القانون حتماً على مجرد الوكالة بالخصومة. على أن ذلك لا ينفي مسؤولية الوكيل قبل موكله عن تجاوزه حدود الوكالة التي حددها له الموكل.
وقد قصد بالنص التمكين للوكيل بالخصومة من مباشرة العمل الموكول به إليه ذلك أن السلطات التي عددتها المادة تمثل في الواقع ما هو لازم للسير بالدعوى ومتابعتها والوصول بها إلى غايتها. كما قصد بالنص مراعاة جانب الخصم الآخر فلا يضطر إلى أن يبذل جهداً للوقوف على مدى سلطة الوكيل بالخصومة في حدود ما تقدم من أعمال إذ تعتبر هذه الأعمال داخلة في سلطة الوكيل دون حاجة إلى ذكرها في التوكيل.
هذا وإن كل ما يذكر في التوكيل للحد من هذه السلطات لا يحتج به على الخصم الآخر وذلك باعتبار أن هذه السلطات تمثل أدنى ما يخول للوكيل وبقدر كل خصم يتعامل مع الوكيل في حدود هذه التصرفات.
2) – وقد رأى المشرع أن هناك من الأعمال ما لا يمكن أن يدخل في مطلق الوكالة بالخصومة فأورد قيداً في هذا النص قال فيه ذلك بغير اخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً فقد تعرض اثناء الخصومة أو بسببها مسائل لا يكفي فيها مجرد توكيل عام بالخصومة مما يوجب توكيلاً خاصاً بالنسبة لهذه المسائل والأعمال أو التصرفات وهي
1 – الاقرار بالحق المدعى به والتنازل عنه.
2 – الصلح والتحكيم.
3 – قبول اليمين وتوجيهها وردها.
4 – ترك الخصومة أو التنازل عن الحكم.
5 – التنازل عن طريق من طرق الطعن بالحكم.
6 – رفع الحجز.
7 – ترك التأمينات مع بقاء الدين.
8 – الادعاء بالتزوير.
9 – رد القاضي ومخاصمته.
10 – رد الخبير.
1 – العرض الفعلي وقبوله.
ولما كان المشرع قد ينص في موضع خاص على اشتراط الحصول على تفويض خاص للقيام بعمل أو تصرف لذلك احتاط النص فأضاف إلى هذا التعداد أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً.