Call us now:
الرأي الفقهي
يبدو أن المشرع قد أراد المحافظة على قوة الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية واحترام هذه الأحكام على أساس أنها عنوان الحقيقة والحق من جهة ومن جهة أخرى أراد أن يعاقب طالب التنصل لأنه ترك الحكم يكتسب الدرجة القطعية. إما لعدم الطعن فيه بالطرق المقررة للطعن في المواعيد المقررة لها. وإما لأنه طعن بهذه الأحكام ومارس حقه في هذا الطعن دون أن يلجأ إلى دعوى التنصل الفرعية أو الأصلية في مواعيدها. حيث أنه كان الأجدر به أن يتقدم بدعوى التنصل عندما كانت الدعوى تنظر أمام القضاء وقبل صدور حكم في الدعوى اكتسب الدرجة القطعية.