Call us now:
الرأي الفقهي
يخلص من هذا النص إنه متى تحدد نصيب كل شريك في الصافي من مال الشركة فتخصص لكل شريك قيمة حصته في رأس المال يضاف إليه نصيبه من الأرباح أو ينقص منها نصيبه في الخسائر. فقد أصبح هذا الصافي من مال الشركة وهو مملوك في الشيوع لجميع الشركاء محدداً فيه نصيب كل شريك شائعاً.
فإذا كان صافي مال الشركة نقداً تيسر توزيعه على الشركاء كل بنسبة نصيبه ولا محل في هذه الحالة لإجراء القسمة عيناً. أما إذا كان هذا الصافي أعياناً معينة بالذات منقولاً كان أو عقاراً أو اشتمل على أعيان معينة بالذات بقيت هذه الأعيان شائعة بين الشركاء. وينقضي هذا الشيوع بالقسمة شأن كل مال شائع ولكل شريك أن يطالب بالقسمة. (الوسيط للسنهوري ج5 ص415).