الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 508 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
1 – ضمان الاستحقاق في القرض بأجر
1 – إذا كان الاستحقاق كلياً كان للمقترض أن يطلب من المقرض قيمة الشيء وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت وقيمة الثمار التي ألزم المقترض بردها للمستحق والمصروفات النافعة التي لا يستطيع المقترض أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان المقرض سيء النية وجميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المقترض يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر المقرض بدعوى الاستحقاق. وبوجه عام تعويض المقترض عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق الشيء المقترض.
2 – أما إذا استحق بعض الشيء المقترض وكانت خسارة المقترض من ذلك بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد كان له أن يرد للمقرض ما بقي في يده من الشيء المقترض وما أفاده منه وإن يطلب منه التعويضات الواردة في الاستحقاق الكلي. فإذا اختار المقترض استبقاء ما بقي من الشيء المقترض أو كانت الخسارة التي لحقته من الاستحقاق الجزئي لم تبلغ قدراً لو علمه لما أتم العقد لم يكن له إلا أن يطالب بتعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الاستحقاق الجزئي.
2 – ضمان الاستحقاق في القرض بغير أجر
في هذه الحالة تسري أحكام العارية. فالمقرض لا يضمن استحقاق الشيء المقترض إذا كان القرض بغير أجر إلا في حالتين
الحالة الأولى إذا اشترط عليه المقترض الضمان.
الحالة الثانية إذا لم يكن الضمان مشروطاً ولكن المقرض كان يعلم سبب الاستحقاق وتعمد إخفاءه.
في هاتين الحالتين يرجع المقترض على المقرض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الكلي أو الجزئي للشيء المقترض. (الوسيط للسنهوري ج5 ص458 وما بعد).