الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 511 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يعين العاقدان بنفسهما عادة الوقت الذي ينتهي فيه القرض. فإن غفلا عن ذلك أو أضافا انتهاءه إلى واقعة غير محددة تكفل القاضي بتحديد ميعاد انتهائه بحكم يصدره. وقد استحدث التقنين طريقاً جديداً لانتهاء القرض بفائدة إذا كان محدد المدة بغير اتفاق الطرفين عليه خلافاً للقاعدة العامة بقصد التيسير على المدين.
فالأصل إذن وفقاً للقاعدة التي وضعتها المادة 543 من القانون المدني أن العاقدين يحددان في عقد القرض ميعاد انتهاءه. وقد يتفقان على أن الرد يكون وقت الطلب حيث يكون للمقرض مطالبة المقترض به في أي وقت يشاء وإن كان هذا لا يمنع القاضي طبقاً للقواعد العامة من أن يمنح المدين أجلاً للوفاء.
ولا يجوز للمقرض أن يطالب بالرد قبل الوقت المتفق عليه. ولكن يجوز للمقترض أن يقوم به أن كان القرض بغير أجر قبل ذلك الوقت. إذ يعتبر الأجل في هذه الحالة مقرراً لمصلحته ومن ثم يجوز له التنازل عنه. على إنه قد يسقط حق المقترض في الأجل وفقاً للمادة 273 مدني فيرغم على الرد قبل حلوله. كما قد يسقط حق المقرض فيه طبقاً للمادة 664 مدني إذا كان الأجل في مصلحته فيرغم على قبول الرد قبل ميعاده.