الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 514 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
الأصل في الدخل الدائن أن يكون قابلاً للاستبدال في أي وقت شاء المدين
حتى لا يكون المدين ملتزماً التزاماً أبدياً والالتزام الأبدي لا يجوز أباح القانون له أن يتخلص من التزامه متى شاء إذا هو رد رأس المال إلى الدائن. ولكن إذا لم يشأ المدين الاستبدال فإنه لا يجبر عليه إلا في أحوال معينة.
وقابلية الدخل الدائن للاستبدال قاعدة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها لأن تحريم الالتزام الأبدي قاعدة من النظام العام. وحق المدين في الاستبدال لا يزول بالتقادم لأنه رخصة من الرخص لا تزول بالتقادم. فلو بقي المدين بالدخل لا يستعمل حق الاستبدال مدة أطول من خمس عشرة سنة لم يزل حقه وجاز له طلب الاستبدال بعد خمسة عشر سنة أو بعد أية مدة أطول من ذلك.
جواز التقييد في قابلية الدخل للاستبدال
على إنه إذا كان لا يجوز محو قابلية الدخل للاستبدال فإنه يجوز التقييد من هذه القابلية إلى مدى معين مراعاة لمصلحة الدائن.
1 – يجوز الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال ما دام مستحق الدخل حياً. فإذا تم الاتفاق على ذلك لم يجز للمدين بالدخل أن يطلب الاستبدال طوال حياة الدائن. فإذا مات الدائن عاد للمدين حقه في طلب الاستبدال في أي وقت يشاء دون أن يجبر على ذلك.
2 – يجوز الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال قبل انقضاء مدة معينه. ولكن لا يجوز أن تزيد هذه المدة على خمس عشرة سنة. فإذا زادت وجب إنقاصها إلى خمس عشرة سنة. حتى إذا مات الدائن قبل انقضاء المدة المتفق عليها يبقى الدخل غير قابل للاستبدال بعد موته وانتقال الدخل إلى ورثته إلا أن تنقضي المدة المتفق عليها.
والظاهر إنه يجوز الاتفاق على الجمع بين الأمرين.
كيف يستعمل المدين بالدخل حق الاستبدال
إذا أراد المدين استعمال حق الاستبدال وجب لاستعماله توافر شرطين
1 – أن يعلن رغبته في الاستبدال إلى الدائن بالدخل. ولم يشترط القانون لهذا الإعلان شكلاً خاصاً. ولكن عبء الإثبات يقع على المدين.
2 – أن تنقضي سنة على وصول الإعلان إلى الدائن. فإذا انقضت السنة تم الاستبدال بمقتضى القواعد المثبتة في القانون.
والظاهر أن المدين يستطيع بعد الإعلان أن ينزل عن حقه في الاستبدال وإن يستمر في الوفاء بأقساط الدخل في مواعيدها ما لم يظهر الدائن بعد إعلانه بالرغبة في الاستبدال قبوله لهذه الرغبة. (الوسيط للسنهوري ج5 ص493 وما بعد).