تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
رأي فقهي

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 526 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
خصائص عقد الإيجار
يخلص من التعريف أن لعقد الإيجار خصائص نجمل أهمها فيما يأتي
1 – عقد الإيجار عقد رضائي لا يشترط في انعقاده شكل معين. وهو عقد ملزم للجانبين ومن عقود المعاوضة.
2 – العناصر الثلاثة التي يقع عليها التراضي في عقد الإيجار هي منفعة الشيء المؤجر المدة الأجرة.
3 – ولما كانت المدة في عقد الإيجار هي عنصر جوهري فإن عقد الإيجار عقد مؤقت وهو عقد زمني.
4 – هناك ارتباط وثيق بين الأجرة والمدة. فالمدة هي مقياس الانتفاع بالشيء المؤجر. والأجرة تقابل هذا الانتفاع.
5 – عقد الإيجار لا ينشىء إلا التزامات شخصية في جانب كل من المؤجر والمستأجر. ولا يرتب الإيجار للمستأجر حقاً عينياً في الشيء المؤجر.
6 – عقد الإيجار من عقود الإدارة لا من عقود التصرف.
7 – ينشىء عقد الإيجار التزامات إيجابية في جانب المؤجر ولا يقتصر على إنشاء التزامات سلبية. (الوسيط للسنهوري ج6 ص3 وما بعد).