الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 538 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يبدو أن المشرع بعد أن حدد في المادتين 535 و 536 الاختصاصات الشاملة للمحكمة الشرعية سواء بالنسبة للمسلمين أو غيرهم من الطوائف عاد في هذه المادة ليتحدث عن اختصاصات أخرى اضافية بحيث اصبح القاضي الشرعي مختصا اختصاصا نوعيا في جميع المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية.
ولابد ان ننوه بان بعض هذه الاختصاصات يمارسها القاضي الشرعي في قضاء الولاية كما لاذن النائب الشرعي وتنظيم الوصية ووثائق حصر الارث الشرعي ونصب النائب الشرعي ومع ذلك ليس ما يمنع من ممارسة بعض هذه الاختصاصات في قضاء الخصومة إذا كان هناك خلافات بشأنها كوثائق حصر الارث الشرعي ونصب النائب الشرعي واثبات الاهلية.