Call us now:
الرأي الفقهي
يقتصر حكم هذه المادة على الغلال وغيرها من المحاصيل دون سائر المنقولات وباعتبار أنه من اليسير الوقوف على أسعار موحدة لها في أسواقها العامة. وتقدر قيمة الدعوى في هذه الحالة باعتبار سعر هذه المحاصيل عند رفع الدعوى نظراً لما قد يطرأ على هذه الأسعار من تغيير أثناء نظر الدعوى. ويتجه الرأي الراجح في مصر إلى تقدير الدعوى في هذه الحالة بمعرفة أهل الخبرة لأن المشرع رأى أن يقيد حق المحكمة في التقدير وإلزامها بالاستعانة بالخبير.