Call us now:
الرأي الفقهي
من اجل تحديد الاختصاص المحلي في المنازعات التي تدخل في اختصاص المحاكم الشرعية يجب الرجوع إلى أحكام المادتين 81 و 90 من قانون اصول المحاكمات المدنية بشأن الاختصاص المحلي حيث تقرر الفقرة الأولى من المادة 81 اصول محاكمات مدنية انه في دعاوي الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه وتقرر الفقرة الثانية منها انه إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في سورية فللمحكمة التي يقع في دائرتها سكنه المؤقت واما المادة 90 من قانون اصول المحاكمات المدنية فقد ورد النص فيها على انه في الدعاوى المتعلقة بالنفقة والحضانة والرضاع يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي ومن ثم فإن الاجتهاد استقر على ان الاختصاص الكافي يكون للموضوع الاصلي والأولى في الدعوى إذا كانت الدعوى بطلب تثبيت زواج أو نسب أو نفقة.