الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 553 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بكل أمر من شأنه أن يهدد سلامة العين أو يصيبها بضرر. ويشترط في ذلك أمران
1 – أن تكون العين في حفظ المستأجر بحيث لا يستطيع المؤجر أن يعلم بالخطر الذي يهدد العين.
2 – أن يعلم المستأجر أو يستطيع أن يعلم بهذا الخطر. ولكن واجب الإخطار لا يقوم إذا كان المؤجر يعلم أو كان يستطيع أن يعلم بما يهدد العين من خطر عن طريق غير طريق المستأجر أو إذا كان المستأجر لم يعلم أو لم يكن يستطيع أن يعلم بما يهدد العين من خطر.
وقد قضي بأنه إذا لم يخطر المستأجر المؤجر بتسرب المياه من المواسير وقت ظهور ذلك وترك المياه تتجمع فتتلف مفروشات المستأجر فإنه يشارك المؤجر في المسؤولية عن التلف (استئناف مختلط 11 مايو 1921 المحاماة 33 ص322). ولا يكون المؤجر مسؤولاً إذا اشترط ذلك (استئناف مختلط 6 مايو 1926 المحاماة 38 ص396).
ولم يحدد القانون ميعاداً لإخطار ولكن ذكر وجوب مبادرة المستأجر إليه. فيجب إذن على المستأجر إخطار المؤجر في أقرب وقت ممكن فإن تباطأ والقاضي هو الذي يقدر ذلك وأصاب المؤجر ضرر من تباطؤه كان المستأجر مسؤولاً عن تعويض هذا الضرر. ولم يحدد القانون كذلك شكلاً معيناً للإخطار فيجوز أن يكون في كتاب مسجل أو غير مسجل كما يجوز أن يكون شفوياً. ويقع عبء إثبات أن الإخطار قد تم على عاتق المستأجر. (الوسيط للسنهوري ج6 ص535 وما بعد).