Call us now:
الرأي الفقهي
إذا أبرز المستأجر مخالصة بالأجرة عن شهر فبراير مثلاً كانت هذه المخالصة قرينة قانونية على أن أجرة الشهور السابقة على شهر فبراير قد دفعت. لأن المعتاد أن المؤجر لا يقبل أن يقبض أجرة عن شهر إلا إذا قبض أجرة الشهر الذي قبله. وبفضل هذه القرينة لا يضطر المستأجر أن يحتفظ بمخالصات دفع الأجرة مدة خمس سنوات وهي المدة التي تسقط بها الأجرة بالتقادم. وبحسبه أن يحتفظ بالمخالصة الأخيرة. والقرينة قابلة لإثبات العكس وعبء إثبات العكس على المؤجر. فيجوز لهذا أن يثبت مثلاً أنه بالرغم من وجود مخالصة بأجرة شهر فبراير إلا أن الأجرة عن شهر يناير لم تدفع. ويستطيع المؤجر أن يثبت ذلك بالبينة أو بالقرائن إذا كانت أجرة الشهر الذي لم يدفع لا تزيد على عشرة جنيهات أما إذا زادت على هذا المبلغ لم يجز إثبات عدم دفعها بالبينة أو بالقرائن وكان الواجب على المؤجر أن يحتاط فلا يعطي المستأجر مخالصة بأجرة الشهر قبل أن يحصل منه على كتابة بأن أجرة الشهر السابق لم تدفع. وإذا حصل المستأجر على مخالصة بالأجرة ثم ضاعت منه هذه المخالصة بقوة قاهرة وأثبت ذلك جاز له إثبات دفع الأجرة بالبينة أو القرائن طبقاً للقواعد العامة. والمخالصة بالأجرة التي دفعت مقدماً لمدة تزيد على ثلاث سنوات لا بد من تسجيلها حتى تسري بحق الغير وإلا فإنها لا تسري إلا لمدة ثلاث سنوات وحكمها في هذا حكم الحوالة بالأجرة. (الوسيط للسنهوري ج6 ص478 وما بعد).