الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 6 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
تقرر هذه المادة الاختصاص للمحاكم السورية بمسائل الارث والدعاوى المتعلقة بالتركة متى كان آخر موطن للمتوفي في سورية أو متى كان المؤرث سورياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية. وينصرف حكم النص إلى الدعاوي المتعلقة بالتركة والواقعة في نطاق الأموال العينية قبل دعوى دائني التركة. كما ينصرف إلى الدعاوي المتعلقة بالارث كمطالبة الوارث بنصيبه في التركز. كما أن ينعقد الاختصاص للمحاكم السورية إذا كانت لأحد المدعى عليهم الذي رفعت علي الدعوى ابتداء موطن أو محل اقامة في سورية وعلى هذا فإن تحليل النص يبين أن المحاكم السورية تكون مختصة في مسائل الإرث في الحالات التالية
1 – إذا كان آخر موطن للمتوفي في سورية.
2 – إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية.
3 – إذا كان المؤرث سورياً.
4 – إذا كان الورثة كلهم أو بعضهم سوريين.
5 – إذا كانت محكمة محل فتح التركة غير مختصة طبقاً لقانونها ومع مراعاة الحالة / 4 / أعلاه.
في جميع هذه الحالات تبقى المحاكم السورية هي المختصة اختصاصاً نوعياً ودولياً مراعاة لجانب المواطن السوري من جهة وعملاً بقواعد مكان وجود التركة والاختصاص الدولي المتعارف عليه في فقه القانون الدولي الخاص ومن ثم يلاحظ أن المشرع جعل هذا الاختصاص اختصاصاً أصلياً للمحاكم السورية.