الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 6 من لمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971 المتعلق بالايجار

الأسباب الموجبة
وقد جاء في الأسباب الموجبة لهذه الفقرة
وردت الفقرة 9 من الأسباب الموجبة للمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971 على الشكل التالي
9) – إضافة حالة جديدة لموضوع حماية الموظف من التخلية هي جواز تخليته لعلة السكنى بالذات إذا كان المالك هو نفس الذي أجره الدار. ذلك تشجيعاً للمالكين على تأجير الموظفين. علماً أن الموظف المستأجر يضمن في هذه الحالة البقاء سنتين على الأقل في المأجور بعد تملك المؤجر. يضاف إليها سنة ثالثة بعد الإنذار بالتخلية ثم إجراءات الدعوى حتى انبرام الحكم والمهلة الإضافية التي تمنحها المحكمة للمستأجر وفي ذلك ضمانة كافية.