الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 606 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
مصروفات الاستعمال ومصروفات الصيانة
قد يقضي استعمال الشيء المعار مصروفات فهذه المصروفات يتحملها المستعير لا باعتبارها مصروفات ضرورية لأنها ليست ضرورية لحفظ الشيء من الهلاك ولا باعتبارها مصروفات نافعة وإلا لما استطاع الرجوع بها كاملة وإنما باعتبارها مصروفات غير عادية لاستعمال الشيء المعار.
كذلك يتحمل المستعير مصروفات الصيانة المعتادة.
وإذا اقتضى استعمالل الشيء المعار أن يضيف المستعير إليه شيئاً من عنده فإن له بعد انتهاء العارية أن ينزع ما أضافه على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية. (الوسيط للسنهوري ج6 مجلد 2 ص1539).