الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 607 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
1 – التزام المستعير بالمحافظة على الشيء التزام ببذل عناية
نص القانون على عناية الرجل المعتاد ولكن دون أن ينزل عن عنايته بماله لأن المستعير متبرع له.
وقد وضع القانون لقياس العناية المطلوبة من المستعير في المحافظة على الشيء المعار معيارين أحدهما مادي والآخر شخصي وأخذه بالأعلى من هذين المعيارين. فالمستعير يجب عليه أولاً أن يبذل عناية الرجل المعتاد وهذا هو المعيار المادي. وأما المعيار الشخصي فهو عنايته في المحافظة على ماله. ومن ثم يكون المستعير مسؤولاً عن هلاك الشيء أو تلفه أو تعيبه إلا إذا أثبت أنه بذل في المحافظة عليه العناية المطلوبة منه عناية الرجل المعتاد أو عنايته هو في المحافظة على ماله.
أما إذا كان المستعير قاصراً لم يطلب منه إلا عناية الشخص القاصر. وإذا تعدد المستعيرون لم يكونوا متضامنين في المسؤولية لأن مسؤوليتهم عقدية لا تقصيرية ولم ينص القانون على التضامن. (الوسيط للسنهوري ج6 مجلد 2 ص1545).

2 – الاتفاق على تعديل قواعد المسؤولية
إن القواعد المقررة في مسؤولية المستعير لا تتعلق بالنظام العام. فيجوز الاتفاق على ما يخالفها. ومن ثم يجوز الاتفاق على تشديد مسؤولية المستعير فيكون مسؤولاً حتى عن القوة القاهرة. كما يجوز الاتفاق على التخفيف من هذه المسؤولية فلا يكون مسؤولاً أصلاً إذا وقع الهلاك بقوة قاهرة أو لا يكون مسؤولاً إلا عن عنايته هو في حفظ ماله دون أن يلتزم بمثابة الرجل المعتاد أو لا يكون مسؤولاً حتى عن تقصيره. فخطأه في جميع هذه الأحوال خطأ عقدي لا تقصيري فيجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية عنه إلا إذا كان غشاً أو خطأ جسيماً. (الوسيط للسنهوري ج6 مجلد 2 ص1547).