Call us now:
الرأي الفقهي
1 – تطبيق القواعد العامة
التزام المستعير برد الشيء المعار تسري فيه القواعد العامة. فيجب عليه أن يرد الشيء ذاته لا شيئاً غيره ولو كان أكبر قيمة ويرد معه ملحقاته وتوابعه وزياراته. ومصروفات الرد تكون عليه لأنه هو المدين بهذا الالتزام.
ويرد الشيء المعار في الحالة التي يكون عليها وقت الرد. غير أنه إذا كان قد هلك أو تلف أو تعيب لم يستطع أن يتخلص من المسؤولية عن ذلك إلا إذا أثبت أنه بذل العناية المطلوبة منه أو أثبت أن الهلاك أو التلف أو التعيب كان بسبب أجنبي. أما إذا كان الشيء المعار قد ضاع فلأن الالتزام بالرد التزام بتحقيق غاية لا التزام ببذل عناية فإن المستعير يكون مسؤولاً عن الضياع إلا إذا أثبت السبب الأجنبي ولا يكفي أن يثبت أنه بذل العناية المطلوبة.
2 – دعاوى المعير لاسترداد العارية
للمعير أن يسترد الشيء المعار بدعوى العارية وهي دعوى شخصية ترفع ضد المستعير وورثته ولا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة. وله كذلك إذا كان مالكاً أن يرفع دعوى الملكية وهي دعوى عينية ترفع ضد المستعير وضد أي شخص يكون الشيء المعار في حيازته ولا تسقط دعوى الملكية بالتقادم المسقط.
وفي جميع الأحوال التي يفقد فيها المعير ملكية الشيء المعار يجوز له الرجوع بالتعويض على المستعير بدعوى العارية. وكذلك يكون المستعير مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة إذا هو بدد الشيء المعار إذ العارية من العقود التي ترد فيها هذه الجريمة. (الوسيط للسنهوري ج6 مجلد 2 ص1550 فقرة 866).