الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 610 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يخلص من النص أنه إذا اتفق على فرض معين فإن العارية مع ذلك تنتهي قبل انقضاء الأجل أو قبل تحقيق الفرض إما بسقوط الأجل إذا طرأت حاجة للمعير أو أعسر المستعير أو إذا أساء المستعير استعمال الشيء أو قصر في المحافظة عليه.

انهاء العارية بسقوط الأجل
1 – قد تعرض للمعير حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة فيجوز له عندئذ إنهاء العارية قبل انقضاء أجلها واسترداد الشيء المعار. ويرجع السبب في ذلك إلى أن المستعير لا يدفع شيئاً فتقدم حاجة المعير. ويشترط في الحاجة أن تكون عاجلة وغير متوقعة فإذا كان المعير يستطيع الانتظار حتى ينقضي أجل العارية أو كان يتوقع هذه الحاجة وقت انعقاد العارية ومع ذلك أقدم على التعاقد لم يجز له إنهاء العارية قبل انقضاء أجلها. بل لو كانت الحاجة عاجلة غير متوقعة وكان المعير مقصراً في إبرام العارية دون تبصر بحاجته إلى الشيء المعار أو كان إنهاء العارية يلحق بالمستعير ضرراً يفوق ما يصيب المعير من ضرر جاز للقاضي أن يرفض الحكم بإنهاء العارية.
2 – وقد يعسر المستعير بعد انقضاء العارية أو يكون معسراً قبل انعقادها دون علم المعير بذلك فيجوز للمعير إنهاء العارية قبل انقضاء أجلها إذ يكون الأجل قد سقط بالإعسار.
3 – وتنتهي العارية إذا أساء المستعير استعمال الشيء أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه. (الوسيط للسنهوري ج6 مجلد 2 ص1556 وما بعد).