Call us now:
الرأي الفقهي
المقاول هو الذي يقدم المادة
إذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها فإن العقد يكون مزيجاً من بيع ومقاولة سواء أكانت قيمة المادة أكثر من قيمة العمل أو أقل. ويقع البيع على المادة وتسري أحكامه فيما يتعلق بها. وتقع المقاولة على العمل وتنطبق أحكامها عليه.
وقد طبق النص هذه القاعدة فجعل المقاول مسؤولاً عن جودة المادة وعليه ضمانها لرب العمل ذلك أن المقاول في هذه الحالة يكون بائعاً للمادة وعليه ضمانها لرب العمل فيضمن ما فيها من عيوب ضمان البائع للعيوب الخفية. والبيع هنا يكون معلقاً على شرط واقف هو تمام صنع المادة. فيصبح البيع باتاً وتنفذ آثاره ومنها نقل الملكية وضمان العيوب الخفية من وقت أن يتم المقاول عمله ويكسب الشيء المصنوع كل مقوماته الذاتية. وتسري في ضمان العيوب الخفية الأحكام الملائمة لطبيعة عقد الاستصناع الذي نحن بصدده وهي أحكام عقد البيع. فيكون المقاول ملزماً بالضمان إذا لم تتوافر في المادة الصفات التي كفل لرب العمل وجودها فيه أو كان بالمادة عيب ينقص من قيمتها أو من نفعها بحسب الغاية المقصودة منها. ويضمن المقاول هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.
ولا يضمن المقاول العيوب التي كان رب العمل يعرفها وقت تمام صنع الشيء أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص الشيء بعناية الرجل العادي إلا إذا أثبت رب العمل أن المقاول قد أكد له خلو الشيء من هذا العيب أو أثبت أن المقاول قد تعمد إخفاء العيب غشاً منه. ولا يضمن المقاول عيباً جرى العرف على التسامح فيه.
وإذا تسلم رب العمل الشيء وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل. فإذا كشف عيباً يضمنه المقاول وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للشيء. أما إذا كان العيب مما لا يمكن كشفه بالفحص المعتاد ثم كشفه رب العمل وجب عليه أن يخطر به المقاول بمجرد ظهوره وإلا اعتبر قابلاً للشيء بما فيه من عيب. وإذا أخطر رب العمل المقاول بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة 450 مدني (418 مدني سوري). وتبقى دعوى الضمان ولو هلك الشيء بأي سبب كان (مادة 451 مدني) (419 مدني سوري). وتسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم الشيء إلى رب العمل ولو لم يكتشف هذا الأخير العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل المقاول أن يلتزم بالضمان لمدة أطول. على أنه لا يجوز للمقاول أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه (مادة 452 مدني) (مادة 420 مدني سوري).
وفي اختيار المقاول للمادة التي يقدمها يجب عليه أن يلتزم الشروط والمواصفات المتفق عليها في خصوص هذه المادة. وإذا لم تكن هناك شروط ومواصفات وجب على المقاول أن يتوخى اختيار المادة أن تكون وافية بالغرض المقصود مستفاداً مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له (مادة 447 / 1 مدني) (مادة 415 مدني سوري). (الوسيط للسنهوري ج7 ص69 بند 40).