الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 62 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي

ذهب بعض كبار أئمة الحنفية كالكرخي والرازي إلى أن المتعة في الطلاق قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه غير مقدرة بنصف مهر المثل (البدائع ج2 ص297).
وعلى هذا تجب المتعة قانوناً للمطلقة قبل الدخول إذا لم يكن هناك تسمية للمهر أو كانت التسمية فاسدة. وتأكيداً لذلك قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين. وجاء في البحر الرائق ج3 ص147.. والإمام السرخسي اعتبر حاله وصححه في الهداية عملاً بقوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره لكن ليس على اطلاقه فلا تزاد على نصف مهر مثلها لأن الحق عند التسمية أكد وأثبت منه عند عدم التسمية. وتستحب المتعة لكل مطلقة ولو بعد الدخول تخفيفاً عما تجده المطلقة من ألم بسبب الطلاق فضلاً عن دفع كامل مهرها المعجل والمؤجل.
وترد بعض المذاهب الفقهية أن وجوب المتعة في جميع حالات الطلاق سواء كان قبل الدخول أو بعده.
(شرح قانون الأحوال الشخصية للدكتور عبد الرحمن الصابوني – الجزء الأول – ص 283 لعام 1984)