الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 62 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يدخل في اختصاص المحكمة الصلحية جميع الدعاوي الشخصية والعينية المدنية والتجارية المنقولة أو العقارية التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ليرة سورية ويستثنى من هذه القاعدة الدعاوي التي نص القانون على أنها من اختصاص المحكمة البدائية. وبناء على هذا النص فإن مجرد كون الدعوى تتعلق بحق عيني عقاري فإن ذلك لا يخرج الدعوى عن اختصاص المحكمة الصلحية ما لم تكن قيمتها تتجاوز النصاب القانوني لاختصاص محكمة الصلح المدنية البالغ عشرة آلاف ليرة سورية. وعلى هذا فإن القاضي الصلحي يبقى مختصاً في سائر الدعاوي المذكورة في دعاوى الحقوق العينية العقارية وضمن حدود النصاب القانوني المذكور لاختصاص محكمة الصلح. وكذلك بالنظر فيما كان متفرعاً عن هذا الحق أو من توابعه.
وبمقتضى هذا النص فإن المحكمة الصلحية مختصة بالنظر في الدعاوي العقارية شخصية كانت أم عينية إذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية سواء كان موضوعها طلب تنفيذ عقد أو فسخه ما دامت القيمة لا تتجاوز الحد الملمع إليه.
وكل ذلك فيما يتعلق بالاختصاص القيمي. وهو بطبيعة الحال غير الاختصاص الموضوعي المعقود لهذه المحكمة في الأحكام القانونية سواء في قانون أصول المحاكمات المدنية أو القوانين الخاصة على ما سيتم بحثه في المواد اللاحقة.