الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 620 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يتلخص من هذا النص أن رب العمل يستطيع أن يرفع دعوى الضمان في خلال ثلاث سنوات يبدأ سريانها من وقت انكشاف العيب أو حصول التهدم. ويثبت وقت انكشاف العيب أو حصول التهدم بجميع طرق الإثبات لأن المطلوب هو إثبات واقعة مادية. ولا يكفي لإثبات العلم أن يسكن رب العمل اللمبنى فقد لا يظهر العيب إلا بعد السكنى بمدة طويلة فإذا انكشف العيب أو حص التهدم بعد خمس سنوات فعلاً من وقت تسمه البناء كانت المدة أمامه ثلاث سنوات أخرى لرفع دعوى الضمان فيكون قد انقضى ثلاث عشرة سنة من وقت تسلم البناء وهذه هي أقصى مدة يمكن أن تنقضي من وقت التسلم إلى وقت رفع الدعوى.
ولما كانت هذه المدة هي مدة تقادم فإنه يرد عليها أسباب الانقطاع. أما وقف التقادم فلا يرد عليها لأن المدة لا تزيد على خمس سنوات. (الوسيط للسنهوري ج7 مجلد 1 ص129).