Call us now:
الرأي الفقهي
ليس هذا النص إلا تطبيقاً للقواعد العامة في انقضاء الالتزام. فإذا أثبت المقاول أن العمل المعهود به قد أصبح مستحيلاً لسبب أجنبي ينقضي الالتزام باستحالة التنفيذ وينقضي التزام رب العمل المقابلل له وينفسخ عقد المقاولة من تلقاء نفسه تطبيقاً لنص المادة 159 مدني. ومتى انتهى عقد المقاولة بالانفساخ على هذا الوجه استحق المقاول تعويضاً لا بموجب عقد المقاولة فقد انتهت ولكن بموجب مبدأ الإثراء بلا سبب. وهذا التعويض يكون بأقل القيمتين قيمة ما أنفقه من ماله ووقته وقيمة ما استفاد به رب العمل.
وتطبيق القواعد العامة يؤدي في حالة استحالة التنفيذ لسبب قهري إلى الأحكام المشار إليها. أما في حالة الاستحالة بخطأ المقاول فإنه يجوز لرب العمل طلب فسخ العقد مع التعويض إذا كان له مقتضى أو طلب التنفيذ عن طريق التعويض لاستحالة التنفيذ العيني. وفي حالة الاستحالة بخطأ رب العمل يجوز القول بأن رب العمل يكون في حكم من تحلل من العقد بإرادته المنفردة. (الوسيط للسنهوري ج7 مجلد 1 ص236).