الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 638 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يترتب على القوة الإلزامية للأسعار التي قررتها السلطة الإدارية وإعطائها قوة القانون انه لا يجوز الاتفاق على ما يخالف هذه الأسعار التي قررتها السلطة العامة. وأنه إذا انحرف المتعاقدان عن هذه الأسعار فاتفقا على ما يخالفها زيادة أو نقصاً كان الاتفاق باطلاً ووجب التقيد بالأسعار المقررة. ومن باب أولى إذا وقت غلط في تطبيق الأسعار المقررة لم يعتد بذلك ووجب تصحيح الغلط بالرجوع إلى السعر المقرر.
وإذا وقت انحراف أو غلط ضد مصلحة العميل بأن دفع سعراً أزيد من السعر المقرر كان له استرداد هذه الزيادة حتى ولو كان هناك اتفاق مخالف. أما إذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة الملتزم بأن دفع العميل سعراً أقل من السعر المقرر كان للملتزم أن يستكمل من العميل ما نقص عن السعر المقرر ولو كان هناك اتفاق مخالف. ويتقادم حق العميل في استرداد الزيادة وكذلك حق الملتزم في استكمال النقص بمضي سنة من وقت قبض الملتزم للأجرة التي وقع فيها انحراف أو غلط. (الوسيط للسنهوري ج7 مجلد 1 ص307).