Call us now:
الرأي الفقهي
1 – في شروط دعوى استرداد الحيازة عند الدكتور السنهوري
1) – المدعي في دعوى استرداد الحيازة
المدعي في هذه الدعوى هو الحائز للعقار. ويجب عليه أن يثبت أنه وقت أن انتزعت منه الحيازةكان حائزاً للعقار حيازة مادية حالية. ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر. ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائماً في حال وقوع الغصب. وأن تكون الحيازة خالية من العيوب أن حيازة مستمرة علنية هادئة غير غامضة.
وليس من الضروري في دعوى استرداد الحيازة أن يكون الحائز أصيلاً أي حائزاً لحساب نفسه. فيجوز للحائز العرضي وهو الحائز لحساب غيره أن يكون مدعياً في دعوى استرداد الحيازة ويطالب باسترداد حيازة حق الملكية في حين أنه يكون صاحب حق انتفاع أو مرتهناً رهن حيازة أو مستأجراً أو حارساً قضائياً أي حائزاً لحق الملكية حيازة عرضية لحساب المالك.
وليس من الضروري لرفع دعوى استرداد الحيازة أن يكون الحائز حسن النية فللحائز أن يرفع هذه الدعوى حتى لو كان سيء النية.
وليس من الضروري لرفع دعوى استرداد الحيازة أن يكون الحائز قد دامت حيازته سنة كاملة قبل أن يفقد الحيازة فأية حيازة تكون كافية ولو كانت حيازة لم تدم إلا يوماً واحداً أو أقل.
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع دون نظر إلى صفة واضع اليد. فلا يشترط توافر نية التملك عند واضع اليد ولا وضع يده مدة سنة سابقة على التعرض. ويصح رفعها ممن ينوب عن غيره في الحيازة. ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة اتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع الغصب.
2) – المدعى عليه في دعوى استرداد الحيازة وعمل المدعى عليه
والمدعى عليه في دعوى استرداد الحيازة هو الشخص الذي ينتزع الحيازة من الحائز بالقوة () أو بالغصب ( ) علناً أو خفية. فيشترط إذن أن يكون العمل الذي صدر من المدعى عليه
1 – هو عمل عدواني ( ) ويكفي أن يكون عملاً غير مشروع من الناحية المدنية. والمهم أن يكون اعتداء ايجابياً يقع على حيازة الحائز ويكون من شأنه أن يعكر السلام ويخل بالأمن العام. وليس يلزم أن يكون العمل العدواني منطوياً على القوة والعنف بل يكفي أن يستولي المعتدي على العقار غصباً وقهراً أو خلسة دون علم الحائز بحيث يقوم عقبة أمام الحائز في حيازته لا يستطيع تخطيها إلا إذا التجأ إلى العنف.
2 – ويجب أن يكون هذا العمل العدواني قد وقع في العقار ذاته الذي هو سجل حيازة الحائز.
3 – ويجب أن يكون هذا العمل العدواني قد انتهى إلى انتزاع الحيازة من الحائز بحيث لا يصبح في مكنة الحائز أن يستعيد هذه الحيازة دون أن يقف هذا العمل أمامه عقبة تحول دون ذلك.
وليس يلزم أن يكون المدعى عليه الذي ارتكب هذا العمل العدواني سيء النية. فقد يكون معتقداً بحسن نية. بل قد يكون على حق في اعتقاده بأن العقار الذي انتزع حيازته هو عقار مملوك له. ولكنه مع ذلك يكون قد أخطأ في تعمده أن يأخذ حقه بيده بدلاً من أن يلجأ إلى القضاء. ومن ثم يكون انتزاعه الحيازة عملاً عدوانياً يوجب قبل كل أمر آخر أن ترد الحيازة إلى الحائز ( ) ثم ينظر بعد ذلك.
ولا يجوز للمدعي رفع دعوى استرداد الحيازة إذا كان مرتبطاً مع المدعى عليه بعقد وكان انتزاع الحيازة يدخل في نطاق هذا العقد.
3) – في ميعاد رفع دعوى الحيازة
ويجب أن ترفع دعوى استرداد الحيازة في خلال سنة واحدة تسري من وقت انتزاع الحيازة من الحائز إذا كان هذا الانتزاع بالقوة أو بالغصب علانية إذ يكون الحائز عالماً في هذه هذه الحالة بوقت انتزاع الحيازة منه. أما إذا كان انتزاع الحيازة وقع خلسة دون أن يعلم به الحائز وقت وقوعه. فإن السنة التي يجب أن ترفع في خلالها دعوى استرداد الحيازة تسري من وقت أن ينكشف أي من وقت أن يعلم الحائز بانتزاع الحيازة منه.
ومدة السنة هذه مدة سقوط ( ) لا مدة تقادم. فإذا لم ترفع دعوى استرداد الحيازة في خلالها لم يجز رفعها بعد انقضاء السنة. والدعوى التي ترفع بعد انقضاء السنة لا يجوز قبولها. ولما كانت مدة السنة مدة سقوط فإنه يترتب على ذلك أنها تسري على غير كامل الأهلية من قاصر ومحجور عليه وعلى الغائبين. ويترتب على ذلك أيضاً أنها لا توقف ولا تنقطع.
والمدعي هو الذي يقع عليه عبء إثبات أه رفع دعواه في مدة السنة.
وقد قضي بأن الغصب في دعوى استرداد الحيازة يكفي فيه توجيه إلى العقار ذاته دون حاجة إلى أن يكون الحائز محل اعتداء. فالاستيلاء خلسة يقوم مقام الغصب (آسيوط الكلية 26 يناير سنة 1928 المحاماة 9 رقم 73 ص 119) وقضي أيضاً بأنه يجوز أيضاً أن يكون الاغتصاب مبنياً على أفعال الغش والتدليس وبغير رضاء من اغتصب منه العقار (نقض مدني 15 يناير سنة 1948 مجموعة المكتب الفني لأحكام النقض في 25 عاماً جزء أول ص 587 رقم 8) وإذا أدخل إنسان آخر في عقار تحت حيازته تسامحاً وكان هذا الأخير يبطن نية اغتصابه فلا يعتبر بدء وقوع الاغتصاب الا من يوم وضوح هذه النية. وكذلك إذا كان الاغتصاب خفية فلا تبدأ السنة المحددة لرفع الدعوى إلا من يوم ظهورها للعيان (بني سويف الكلية 12 ديسمبر سنة 1928 المحاماة 9 رقم 167 ص 268) وقضي بأن تعتبر دعوى استرداد الحيازة مقبولة إذا كانت ناشئة عن نزع اليد بموجب حكم قضائي متى كان هذا الحكم غير ملزم قانوناً لحائز العقار. حتى لو كان الحكم صادراً لمجرد تنفيذ حكم يتعين حارس قضائي على العين (استئناف مختلط 8 ديسمبر سنة 1932 المحاماة 14 رقم 206 ص 299).
4) – في حكم الحيازة
والحكم الذي يصدر برد الحيازة يقتصر على رد الحيازة المادية إلى المدعي مؤقتاً دون أن يحسم النزاع فيمن له حق الحيازة القانونية. فيجوز للمدعى عليه بعد أن يرد الحيازة للمدعي أن يعود فيرفع هو دعوى استرداد الحيازة على المدعي إذا استطاع رفعها في الميعاد القانوني وأثبت أن المدعي كان قد سبق له أن انتزع الحيازة منه.
2 – شروط دعوى الحيازة عند الدكتور ادوار عيد
1) – في مهلة طلب رد الحيازة
– وأما الدكتور ادوار عيد فيذهب إلى أنه يجب على الحائز أن يقيم الدعوى التعرضية لحماية حيازته في خلال السنة من حصول المتعرض لحقه. وينبغي التقيد بهذه المهلة سواء كان الطلب المرفوع من الحائز طلباً أصلياً أو طلباً مقابلاً. ويترتب إثبات رفع الدعوى في خلال السنة من تاريخ وقوع التعرض على المدعي ويمكنه ذلك بجميع طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن.
وإذا رفعت الدعوى بعد انقضاء مهلة السنة فتكون مردودة ولا يبقى جائزاً للمدعي سوى رفع دعوى الملكية أو دعوى شخصية بالتعويض عن الضرر الذي لحقه. وتبدأ مهلة السنة من تاريخ وقوع عمل التعرض المادي أو القانوني. أما إذا حصل التعرض خفية فتبدأ المهلة من تاريخ العلم به. وإذا كان أفعال التعرض متتعالية فتبدأ مهلة السنة من تاريخ وقوع الفعل الأول الذي يشكل تعرضاً لأن الحيازة فقدت صفتها الهادئة منذ ذاك التاريخ وأصبح بالامكان رفع الدعوى لحمايتها. على أن يكون لقضاء الأساس سلطة تقدير ما إذا كان الفعل الأول يؤلف بذاته تعرضاً كافياً لتأسيس الدعوى عليه. أما إذا كانت الأفعال المتتالية لا يشكل كل منها تعرضاً بذاته. بل تشكل بفضل تتابعها أو استمرارها التعرض اللازم لرفع الدعوى فإنه يعود لقاضي الأساس أن يقدر مبدأ مهلة السنة أي الوقت الذي اصبحت فيه تلك الأفعال ذات أهمية كاتفية لتكوين التعرض الجديد لحيازة الغير ومهلة السنة التي أوجب القانون رفع الدعوى من خلالها هي مهلة محاكمة لا مهلة مرور زمن وهي تماثل مهل الاسقاط ولا يكون من شأن نقض الأهلية أو انعدامها توقيف سريانها. وينشأ عن عدم التقيد بها دفع بعدم قبول الدعوى يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها. غير أن تلك المهلة تتوقف عن السريان عند وجود استحالة لرفع الدعوى بسبب مانع ناشىء عن القانون كتمديد الأجل مثلاً بنص القانون أو بحكم القوة القاهرة.
2) – صفات الحيازة المستحقة للحماية
والتصرف الذي يستحق الحماية الذي تستند إليه دعوى الحائز يجب أن يكون
1 – مادياً. أي أن يكون فيه المتصرف أو الحائز واضعاً يده على العقار أو مستعملاً الحق العيني العقاري أو مستجمعاً الشروط اللازمة للحيازة القانونية المؤيدة للملكية.
2 – متواصلاً. أي أن يكون الانتفاع بالعقار مستمراً بصورة منتظمة بحسب طبيعة هذا العقار والغرض المعد له. دون أن ينقطع الحائز عن هذا الانتفاع مدة طويلة تدل على تركه أو إهماله الحيازة.
3 – سليماً وهادئاً. لا تعترضه أفعال تعرض مادي متتالية تضطر الحائز لمقاومتها باستمرار لأجل المحافظة على حيازته.
4 – علنياً. أي أن تكون الأعمال التي يحصل بها ظاهرة غير خفية. إذ أن اخفاء التصرف لا يتفق مع قيامه بنية التملك. ويحول دون التذرع بسكوت المالك كدليل على رضائه بهذا التعرض. ولكن إذا حصل التعرض في البدء خفية ثم أصبح ظاهراً واستمر كذلك طيلة المدة اللازمة فيزول عنه عيب الخفاء ويصبح تصرفاً قانونياً.
5 – خالياً من الالتباس. أي أن يكون التصرف حاصلاً بموجب أفعال تدل دلالة صريحة وأكيدة على نية التصرف في ممارسة حق معين على العقار لحسابه الخاص ودون أن يقوم ثمة أي التباس بصدد تلك النية.
والقانون لم يشترط حسن النية لقيام التصرف. بل اكتفى بالشروط المتقدمة حتى إذا توافرت اعتبر التصرف قانونياً وجديراً بالحماية عن طريق الدعوى التصرفية.
3) – شروط قبول دعوى استرداد الحيازة وعنصر الغصب
ويشترط لقبول دعوى اعادة اليد (رد الحيازة) أن يكون فعل الاعداء الذي تنبني عليه هذه الدعوى قد أدى إلى نزع يد المدعي عن العقار بالعنف والاكراه أو خفية عنه أو بالرغم من معارضته في ذلك بشكل يخل بالسلام والنظام العام. ولا يكفي في هذا الصدد مجرد التعرض للحيازة. وقد يقع الاغتصاب على كامل العقار أو جزء منه على أن يكون من شأنه منع الحائز من استرداد حيازته دون أن يصطدم بعقبة مادية دائمة.
ومنجهة ثانية يجب أن يكون الاعتداء قد وقع بطريق العنف والاكراه أو بطريق الغش والاحتيال أو بأي عمل تحكمي ( ) وقد حصل ضد إرادة الحائز أو رغم معارضته ولا يشترط لدى المعتدي وجود سوء النية لأن اقدام المعتدي على عمله بقصد المحافظة على حق له لا يجعل هذا العمل مشروعاً إذ أنه يمتنع على المرء أن يقدم على استيفاء حقه بنفسه.
ولم يشترط القانون لقبول دعوى اعادة اليد أن يكون المدعي قد وضع يده على العقار مدة معينة قبل فقد حيازته.
ويحق للمستأجر الذي وقع اعتداء على حيازته للمأجور من قبل شخص ثالث أدى إلى منعه من الانتفاع به كلياً أو جزئياً أن يقيم دعوى اعادة اليد ضد المعتدي ولكن إذا حصل الاعتداء من المؤجر فيعد ذلك اخلالاً منه بعقد الإيجار الذي يربطه بالمستأجر ولا يكون ثمة محل لدعوى اعادة اليد. بل تبنى دعوى المستأجر على العقد نفسه الذي أخل المؤجر بشروطه.
وليس للحكم في الدعوى التصرفية حجية في دعوى الملكية. إنما يحق للمحكمة التي تنظر في دعوى الملكية أن تستأنس بوسائل الإثبات المقدمة في الدعوى التصرفية وأن تعتمدها بمثابة القرائن البسيطة.
– وأما الدكتور رزق الله أنطاكي فيشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أربعة شروط وهي
1 – الشرط الأول
يجب أن يكون المدعي في دعوى استرداد الحيازة حائزاً للعقار وسلبت منه حيازته بعمل من أعمال العنف ويكفي بالحيازة أن تكون مادية ولا يشترط في الحائز أن يكون مالكاً للعقار أو حائزاً له بنية التملك. فيحق للمرتهن أن للمودع مباشرة دعوى استرداد الحيازة.
ويجب أن تكون الحيازة خالية وأن تكون متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً عند وقوع الغصب.
2 – الشرط الثاني
يجب أن تكون حيازة المدعي هادئة وعلنية.
3 – الشرط الثالث
أن تكون الحيازة قد سلبت بعمل من أعمال العنف وأن يكون هذا العمل على شيء من الخطورة وأن ينتج عن هذا العمل فقدان الحيازة على أنه ليس من الضروري أن تشكل هذه الأعمال جرماً جزائياً وتقع تحت طائلة قانون العقوبات.
4 – الشرط الرابع
ويجب أخيراً أن ترفع دعوى استرداد الحيازة خلال سنة من تاريخ فقدها. وإذا كانت خفية بدأ سريان السنة من وقت كشفة.
على أن هذه الشروط لا تطبق على العقارات التي تم تحديدها وتحريرها.
وترفع دعوى استرداد الحيازة على الشخص الذي ارتكب عملاً من أعمال الغصب. ويمكن أن ترفع أيضاً على من كان حائزاً لها بالنيابة عن غيره وعلى من انتقلت إليه حيازة العقار المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية.
– وأما الدكتور أحمد أبو الوفا فإنه يورد شروط الحكم في دعوى استرداد الحيازة كما يلي
1 – الشرط الأول – أن يكون المدعي حائزاً للعقار الذي سلبت حيازته
ويكفي هنا أن يكون حائزاً حيازة مادية لا تتوفر فيها نية التملك كالمودع لديه المرتهن رهن حيازة.
ولا يتصور أن تكون الحيازة المعنوية محل اغتصاب فلا تقبل دعوى استرداد الحيازة عند الاعتداء الواقع على حيازة حق ارتفاق حيازة معنوية.
ويتعين أن تكون الحيازة هادئة وظاهرة. فلا يتصور أن يحمي المشرع حائزاً حصل على حيازته بالقوة والعنف ويحتفظ بها بالعنف. وتكون الحيازة هادئة إذا لم تكتسب باكراه مادي أو أدبي. وإذا اكتسب باكراه واستمر ذلك الاكراه ظلت الحيازة مشوبة. أما إذا زال صارت هادئة من وقت زوال الاكراه. وتكون ظاهرة إذا كان الحائز يباشر انتفاعه بحيث يستطيع أن يراه كل من يحتج في وجهه بالحيازة.
2 – الشرط الثاني ت أن تكون حيازة المدعي قد استمرت سنة كاملة بدون انقطاع قبل سلبها
ويجوز التجاوز عن هذا الشرط في الحالات الآتية
1 – إذا كان الحائز يسترد الحيازة من شخص لا يستند إلى حيازة حق بالتفضيل.
2 – إذا كان الحائز قد فقد الحيازة بالقوة. فهنا يجوز له أن يسترد الحيازة ولو لم تكن قد استمرت سنة كاملة.
3 – الشرط الثالث – أن يكون هناك سلب للحيازة
ومعناه اغتصاب العين كلها أو جزء منها مع اقامة العقبات المادية في سبيل عودة حائزها إليها. وقد يقع سلب الحيازة بالقوة والعنف وقد يقع بالخداع والحيلة.
ويستقر القضاء على قبول دعوى استرداد الحيازة ممن تسلب حيازته بناء على تنفيذ حكم قضائي أو عقد رسمي ليس طرفاً فيه وذلك باعتبار أن الحيازة قد سلبت رغم إرادة الحائز لأنه لا يستطيع مقاومة هذا التنفيذ.
وفضلاً عن هذه الشروط يشترط كما هو الحال بالنسبة لباقي دعاوى الحيازة أن يرفع المدعي دعواه في خلال السنة التالية لفقد الحيازة وإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن يتكشف ذلك.
وإذا كانت نية الغصب غامضة فإن المدة لا تبدأ إلا من الوقت الذي يتجلى عنها هذا الغموض.
والحكم الصادر في دعوى استرداد الحيازة لا يجوز حجية الشيء المحكوم له بالنسبة للحيازة. فإذا صدر لمصلحة الحائز جاز له رفع دعوى منع التعرض ليكتسب الاعتراف له بالحيازة القانونية وجاز للمغتصب أيضاً رفع هذه الدعوى.
وإذا صدر الحكم في دعوى استرداد الحيازة على الحائز جاز له أيضاً رفع دعوى منع التعرض بشرط أن يكون فشله في الدعوى الأولى راجعاً إلى عجزه عن إثبات توافر أي سلب للحيازة والعكس صحيح.