Call us now:
الرأي الفقهي
يخلص من هذا النص أن الوكالة العامة هي التي ترد في ألفاظ عامة فلا يعين فيها الموكل محل التصرف القانون المعهود به للوكيل بل ولا يعين نوع هذا التصرف القانوني ذاته. وسواء أشارت الوكالة العامة إلى الإدارة أو لم تشر فإنها لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة فلا يجوز للوكيل أن يقوم بأي عمل من أعمال التصرف تبرعاً كان أو معاوضة إلا إذا كان هذا التصرف تقتضيه أعمال الإدارة.
ما يجوز للوكيل وكالة عامة من أعمال وتصرفات
1 – أعمال الإدارة.
2 – الإيجار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
3 – الاستئجار إذا اقتضته أعمال الإدارة.
4 – أعمال الحفظ والصيانة.
5 – رفع الدعوى المستعجلة.
6 – التأمين من الحوادث ومن الحريق وغير ذلك من ضروب التأمين التي جرى العرف أن تعتبر من أعمال الإدارة اليقظة.
7 – استيفاء الحقوق ووفاء الديون.
8 – اقتراض المال اللازم لإدارة أموال الموكل من حفظ وصيانة وإصلاح وترميم.
9 – شراء ما يلزم للإدارة من مواش وآلات للزراعة.
10 – التنفيذ على أموال مديني موكله لاستخلاص حقوق الموكل.
11 – رفع دعاوى الحيازة دون دعاوى الملكية والقسمة.
12 – جميع الدعاوى التي تنشأ عن أعمال الإدارة.
13 – شطب الرهن بعد استيفاء الحق.
14 – تجديد الدين وقطع التقادم قيد الرهن وتحديد القيد.
15 – بيع المحصول وقبض ثمنه وبيع البضاعة والمنقول الذي يسرع إليه التلف.
16 – في المتجر القيام بأعمال التجارة وسحب الكمبيالات وإعطاء الكفالات.
17 – استغلال الأموال التي في يده للموكل مما يدخل في نطاق الإدارة الحسنة.
ما لا يجوز للوكيل وكالة عامة من أعمال
1 – لا يجوز للوكيل وكالة عامة أن يهب مال الموكل لا كله ولا بعضه.
2 – لا يجوز أن يبيع أي مال للموكل أو يشارك به أو يقرضه أو يصالح عليه أو يحكم فيه أو يرهنه ويرتب عليه أي حق عيني أصلياً كان هذا الحق أو تبعياً.
3 – لا يجوز أن يرتب حق ارتفاق أو ينزل عن حق ارتفاق.
4 – لا يجوز للوكيل وكالة عامة الوفاء بالتزام طبيعي في ذمة الموكل لأنه لا جبر في الوفاء بالالتزام الطبيعي.
والوكالة العامة تخول الوكيل الصفة في القيام بجميع أعمال الإدارة وهذا لا يمنع بداهة الموكل من أن يقصر التوكيل على بعض أعمال الإدارة دون بعضها الآخر. والوكالة لا تقصر على أعمال الإدارة بل تمتد أيضاً إلى أعمال التصرف إذا كانت أعمال الإدارة تقتضيها. (الوسيط للسنهوري ج7 مجلد 1 ص432).