Call us now:
الرأي الفقهي
إذا جمع الزوج زوجته في مسكن واحد مع أحد أقاربه أو مع الضرة وطلبت النقلة تجاب وأجمل الكل دار ولكن كل في مسكن على حدته تجاب إلى طلبها بالنسبة للضرة لا للأقارب إلا إذا تحقق القاضي أنهم يؤذونها قولاً أو فعلاً. والأصل في قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن أي لا تستعملوا معهن الضرر فهذه الآية صريحة فيما نص عليه الفقه والاجتهاد والقانون.