الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 671 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يخلص من هذا النص أن الوكيل يلتزم بموافاة الموكل في أثناء تنفيذ الوكالة بالمعلومات الضرورية التي يقف منها على سير التنفيذ وأن يقدم للموكل بعد انتهاء تنفيذ الوكالة حساباً عن ذلك.

1 – موافاة الموكل بالمعلومات الضرورية
لما كان تنفيذ الوكالة قد يستغرق وقتاً غير قصير لذلك يجب على الوكيل ألا يقطع صلته بالموكل في أثناء تنفيذ الوكالة وأن يطلعه من تلقاء نفسه أو إذا طلب الموكل منه ذلك على الخطوات الهامة التي يتخذها لتنفيذ الوكالة. فإذا كان موكلاً بأعمال إدارة وجب عليه أن يخطره بأعماله فيقف الموكل بذلك على سير الإدارة ويستطيع توجيه الوكيل إذا رأى ضرورة لذلك. وإذا كان موكلاً في الصلح وجب عليه أن يطلع الموكل على سير المفاوضات في الصلح حتى يستطيع هذا أن يدرك ما يعتزم الوكيل تضحيته لإتمام الصلح. وإذا واجه الوكيل صعوبات في تنفيذ الوكالة وجب عليه أن يخطر الموكل بها ليتلقى منه تعليمات بشأنها.

2 – كيفية تقديم الحساب عن الوكالة بعد تنفيذها
إذا ما أتم الوكيل تنفيذ الوكالة وجب عليه أن يقدم حساباً عنها للموكل ويجب أن يكون الحساب مفصلاً شاملاً لجميع أعمال الوكالة ومدعماً بالمستندات حتى يتمكن الموكل من أن يستوثق من سلامة تصرفات الوكيل. وإذا تعدد الوكلاء قدموا حساباً واحداً إلا إذا كانت الوكالة مجزأة عليهم فكل وكيل يقدم حساباً مستقلاً عن أعمال وكالته. وإذا وجب على الوكلاء أن يقدموا حساباً واحداً كانوا متضامنين في التزامهم بتقديمه.
والحساب الذي يقدمه الوكيل يدرج فيه ما للموكل وما عليه مكون من أصول وخصوم والرصيد بعد استنزال الخصوم من الأصول هو الذي يجب الوفاء به للموكل.
ولم يحدد القانون ميعاداً لتقديم الحساب. فيجب تقديمه في أقرب وقت ممكن عقب انتهاء الوكالة. وإذا تأخر الوكيل في تقديمه وأعذره الموكل انقطع سريان فوائد المصروفات التي أنفقها الوكيل في تنفيذ الوكالة ولم يجز للوكيل أن يوقع حجزاً بموجب الرصيد الذي له في الحساب قبل أن يقدمه للموكل (انسيكلوبيدي داللوز نقض فقرة 236).

الأحوال التي يعفى الوكيل فيها من تقديم الحساب
يعفى الوكيل من تقديم الحساب إذا كانت طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق يقضي بذلك.
فتقضي طبيعة المعاملة بعدم تقديم حساب إذا كان التصرف محل الوكالة لا يحتمل تقديم حساب عنه.
وقد تقضي الظروف بالإعفاء من تقديم حساب عن الوكالة ويرجع ذلك غالباً إلى الصلة ما بين الموكل والوكيل.
وقد يتفق الموكل مع الوكيل على عدم تقديم حساب فيكون الاتفاق صحيحاً. وقد يكون هذا الاتفاق ضمنياً.
وقد لا يعفى الوكيل من تقديم الحساب ولكن تقوم ظروف تجعل تقديم الحساب مستحيلاً عليه فيسقط التزامه. (الوسيط للسنهوري ج7 مجلد 1 ص493 وما بعد).