Call us now:
الرأي الفقهي
التزام الموكل بتقديم ما يقتضيه تنفيذ الوكالة من نفقات
إذا اشترط الوكيل صراحة أن يقدم له الموكل المصروفات الواجب إنفاقها لتنفيذ الوكالة التزم الموكل بذلك بموجب هذا الشرط الصريح. على أن هناك أيضاً أحوال يظهر فيها بوضوح أن تنفيذ الوكالة يقتضي أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شؤون الوكالة. فهذه المصروفات يلتزم الموكل بتقديمها بموجب شرط ضمني يستخلص من الظروف.
فإذا لم يقم الموكل بتنفيذ التزامه من تقديم المصروفات اللازمة لإنفاقها في شؤون الوكالة سواء كان هذا الالتزام بموجب اتفاق صريح أو ضمني كان للوكيل أن يطلب التنفيذ العيني كما أن له وقف تنفيذ الوكالة حتى يتقاضى هذه المصروفات وله أخيراً أن يطلب فسخ الوكالة مع التعويض إن كان له مقتضى وذلك كله طبقاً للقواعد العامة.
التزام الموكل برد ما أنفقه الوكيل من ماله الخاص في تنفيذ الوكالة
كثيراً ما يقع أن ينفق الوكيل من ماله الخاص ما يستلزمه تنفيذ الوكالة فيلزم الموكل في هذه الحالة بأن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة. ويدخل في النفقات التي يرجع بها الوكيل على الموكل ما عسى أن يكون الأول قد التزم به شخصياً نحو الغير في سبيل تنفيذ الوكالة إما لأن التنفيذ استوجب منه ذلك وإما لأنه كان يعمل مسخراً باسمه الشخصي ولحساب الموكل.
ويجب أن يتوافر في النفقات التي يرجع بها الوكيل على الموكل شرطان
1 – أن تكون نفقات استلزمها تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد فلا يسترد الوكيل نفقات يجاوز بها حدود الوكالة أو تكون غير لازمة لتنفيذ الوكالة أو تكون نفقات غير معقولة.
2 – أن تكون نفقات مشروعة.
ومتى توافر هذا الشرطان فإنه يجب على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه من مصروفات حتى لو كان إنفاقها بعد إنهاء الوكالة ما دامت مصروفات ضرورية. والوكيل هو الذي يحمل عبء إثبات ما أنفقه من مصروفات وله الإثبات بجميع الطرق لأن الانفاق واقعة مادية وعليه أيضاً أن يثبت وقت الإنفاق.
ومصدر التزام الموكل برد المصروفات إلى الوكيل هو عقد الوكالة ذاته. فالالتزام إذن عقدي. ويسترد هذه المصروفات مهما كان حظه من النجاح في مهمته حتى لو فشل فيها. (الوسيط للسنهوري ج7 مجلد 1 ص549 وما بعد).
3 – سقوط الالتزام برد المصروفات بالتقادم
لم يرد نص خاص في سقوط التزام الموكل برد المصروفات بالتقادم فتسري القواعد العامة. ويسقط هذا الالتزام بالتقادم بمضي خمس عشرة سنة من وقت استحقاقه. ووقت الاستحقاق يكون عادة وقت التصديق على الحساب. وتسقط المصروفات التي ينفقها المحامي لحساب موكله بالتقادم بخمس سنوات من وقت الانفاق. (الوسيط للسنهوري ج7 مجلد 1 ص556 فقرة 288).