Call us now:
الرأي الفقهي
المفروض في هذه الحالة أن الحيازة قد انتزعت من المدعي بالقوة. لذلك يكون له رفع دعوى استرداد الحيازة بالرغم من أن حيازته لم تدم سنة كاملة لأنه لا يشترط في هذه الحالة أن تكون الحيازة قد دامت هذه المدة. وتكون دعوى استرداد الحيازة هنا جزاء على انتزاع الحيازة بالقوة أي دعوى مسؤولية تقصيرية أكثر منها دعوى لحماية الحيازة.
وعلى ذلك يقضى للمدعي برد حيازته إليه وبإعادة العقار إلى أصله وبالغرامة التهديدية. ويقضى له كذلك بالتهويض عما أصابه من ضرر بسبب انتزاع حيازته منه. ويلاحز هنا بوجه خاص استعمال المدعى عليه للقوة في انتزاع الحيازة.
والحكم الذي يصدر برد الحيازة في هذه الحالة يقتصر على رد الحيازة المادية إلى المدعي مؤقتاً. دون أن يحسم النزاع فيمن له حق الحيازة القانونية. فيجوز للمدعى عليه بعد أن يرد الحيازة إلى المدعي أن يعود فيرفع هو دعوى استرداد الحيازة على المدعي إذا استطاع رفعها في الميعاد القانوني وأثبت أنن المدعي كان قد سبق له أن انتزع منه الحيازة. فإذا نجح في دعواه واسترد الحيازة كان له أيضاً أن يرفع دعوى منع التعرض أو دعوى وقف الأعمال الجديدة إذا توافرت شروط أي دعوى منها.