Call us now:
الرأي الفقهي
أنواع المصروفات التي يجب ردها
يخلص من النص أن المودع يلتزم برد ما أنفقه المودع عنده من المصروفات في حفظ الشيء. كذلك يرجع بمصروفات الصيانة المعتادة. أما المصروفات النافعة والمصروفات الكمالية فلا يرجع بها إلا بموجب القواعد العامة وليس الالتزام برردها ناشئاً عن عقد الوديعة بل هو ناشىء عن فعل الاتفاق وهذا بخلاف مصروفات الحفظ والصيانة فإن الالتزام بردها ينشأ عن عقد الوديعة ذاته. ويترتب على ذلك أن الذي يلتزم برد المصروفات هو المودع ولو لم يكن مالكاً. وإن الوديعة تكون عقداً ملزماً للجانبين إذا أنشأت التزاماً برد المصروفات أو أنشأت أي التزام آخر في جانب المودع.
ولا تجب الفوائد على المصروفات التي يلتزم المودع بردها إلا من وقت المطالبة القضائية بها طبقاً للقواعد العامة.
وإذا تعدد المودعون لم يكونوا متضامنين لعدم وجود نص خاص ولكن يضمن رجوع المودع عنده بالمصروفات حق الحبس بموجب القواعد العامة في حق الحبس وفي مبدأ الدفع بعدم تنفيذ العقد. وإذا كانت المصروفات ضرورية لحفظ الشيء من الهلاك ولترميمه كان لها حق امتياز على الشيء المودع.
تعويض ما يصيب المودع عنده من الضرر بسبب الوديعة
يخلص أيضاً من النص أن المودع يلتزم بتعويض المودع عنده عما يصيبه من ضرر بسبب الوديعة. والالتزام هنا مصدره عقد الوديعة. فإذا كان في الشيء المودع عيب خفي وجب على المودع أن يخطر به المودع عنده حتى يتخذ الاحتياطات اللازمة وإلا كان مسؤولاً عن تعويض المودع عنده. فإذا لم يقصر المودع في ذلك وأخطر المودع عنده أو كان هذا عالماً به دون إخطار فإنه لا يكون مسؤولاً ولا تجب الفوائد على التعويض إلا من وقت المطالبة القضائية بها. (الوسيط للسنهوري ج7 مجلد 1 ص743 وما بعد).