الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 694 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
نظراً للمسؤولية الجسيمة التي ألقاها القانون على صاحب الفندق جعل القانون له مخرجاً وأسقط حق النزيل في الرجوع عليه في حالتين
الحالة الأولى
إذا لم يخطر النزيل صاحب الفندق بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع ذلك الشيء. فإن أبطأ دون عذر مقبول في هذا الإخطار سقط حقه إذ يكون قد أضاع على صاحب الفندق الفرصة في الكشف عن المسؤول عن الحادث لو تم الإخطار في الوقت المناسب.
الحالة الثانية
إذا انقضت ستة أشهر من اليوم الذي يغادر فيه النزيل الفندق دون أن يطالب صاحب الفندق قضائياً بحقه فإن الدعوى تسقط في هذه الحالة بالتقادم. والسبب في تقصير مدة التقادم أن المشرع أراد أن يجعل صاحب الفندق في أمن من مطالبة النازلين في فندقه بعد ستة أشهر من مغادرتهم الفندق وهي مدة كافية إذا انقضت دون أن يطالبه النزيل كان من حقه أن يطمئن إلى أنه غير معرض لأية مسؤولية. (الوسيط للسنهوري ج7 مجلد 1 ص775).