الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 698 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
من يعين الحارس القضائي
تقضي المادة 732 مدني (المادة 698 سوري) بأن يكون تعيين الحارس القضائي باتفاق ذوي الشأن جميعاً. أي أن تعيين شخص الحارس القضائي مسألة منفصلة عن فرض الحراسة القضائية. فالحراسة القضائية تفرض بحكم من القضاء ولكن شخص الحارس القضائي يتعين باتفاق ذوي الشأن جميعاً إذا أمكن هذا الاتفاق. ولا تتغير بذلك طبيعة الحراسة من حراسة قضائية إلى حراسة اتفاقية فالعبرة بكون الحراسة قضائية أو اتفاقية هي بمن يفرض الحراسة ذاتها فإن كان القاضي كانت قضائية ولو كان الخصوم قد اتفقوا على تعيين شخص الحارس القضائي وإن كان التعيين من الخصوم كانت الحراسة اتفاقية.
فإذا اتفق ذوو الشأن جميعاً على تعيين شخص يكون حارساً قضائياً وجب على المحكمة تعيين هذا الشخص وتبقى الحراسة مع ذلك حراسة قضائية. كما أن الحراسة الاتفاقية تبقى اتفاقية حتى لو عينت المحكمة الحارس. ولا يكفي أن تتفق الأغلبية ولو كانت أغلبية الشركاء في المال الشائع بل يجب أن يكون هناك اتفاق جماعي.
فإذا لم ينعقد الإجماع على شخص معين ليكون حارساً قضائياً تولت المحكمة بنفسها تعيين هذا الحارس ولها أن تعين أحد طرفي الخصومة حارساً قضائياً ولو اعترض عليه الطرف الآخر إذا اطمأنت إلى أمانته وكفايته لا سيما إذا قبل الحراسة دون أجر. وإذا لم تر المحكمة تعيين أحد طرفي الخصومة عينت أجنبياً تراه متوافراً فيه الخبرة الخاصة التي تتطلبها إدارة الأموال الموضوعة تحت الحراسة. وقد تعين المحكمة اكثر من حارس واحد إذا اقتضى تنوع العمل ودقته تعدد الحراس.
وسواء كان تعيين الحارس القضائي باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو كانت المحكمة هي التي عينته فلا بد من قبوله لمهمته وإذا صدر قبوله بعد صدور حكم الحراسة فإن صفة الحارس تثبت له من وقت صدور الحكم ولا تتراخى إلى وقت القبول.

عزل الحارس القضائي واستبداله
قد توجه إلى الحارس مطاعن تستوجب عزله كما إذا قام الدليل على أنه ينحاز لبعض الخصوم المتنازعين أو يهمل إدارة الأعيان إهمالاً يضر بأصحابها أو يهمل حفظها الخ.. بل يجوز طلب استبدال حارس تتوافر فيه الصفات المطلوبة ويقبل الحراسة دون أجر بالحارس الذي سبق تعيينه بأجر ولو لم توجه إلى هذا الأخير أية مطاعن تستوجب عزله.
وترفع دعوى عزل الحارس واستبدال غيره به أما القضاء المستعجل عند الاستعجال ويجوز رفعها أيضاً أمام المحكمة التي عينت الحارس إلا إذا كان الحارس قد عين من محكمة ثاني درجة فيتعين رفع الدعوى في هذه الحالة أمام محكمة أول درجة وهذا بخلاف تنحي الحارس.
ويجوز رفع دعوى العزل والاستبدال من أي شخص له مصلحة فيها ولو لم يكن نفس الشخص الذي طلب تعيين الحارس. كما يجوز أن يتدخل في الدعوى كخصم ثالث كل من له مصلحة في طلب عزل الحارس. وترفع الدعوى في مواجهة الخصوم في دعوى الحراسة وفي مواجهة الحارس المطلوب عزله. ويجوز في حالة الاستعجال الشديد رفع طلب العزل والاستبدال بعريضة تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية ويصدر هذا أمراً على العريضة بعزل الحارس وتعيين حارس آخر مكانه.
وتفحص المحكمة القضاء المستعجل أو المحكمة التي عينت الحارس ظاهر المستندات فإذا تبينت جدية المطاعن التي وجهت إلى الحارس قضت بعزله واستبدال آخر به أو قضت بإقامة حارس آخر معه إذا رأت في هذا الإجراء ما يكفي وأن فيه مصلحة لطرفي الخصومة.
ويجوز للحارس المعزول استئناف الحكم بعزله ولو لم يتعرض هذا الحكم للاتهامات المسندة إليه ما دام أنه لم ينفها عنه (نقض مدني 29 ديسمبر سنة 1955 مجموعة أحكام النقض 6 رقم 225 ص1612 واستئناف مختلط 15 مايو 1918 المحاماة 30 ص430). وبمجرد صدور الحكم بعزل الحارس يفقد صفته دون حاجة لإعلانه بهذا الحكم. وجميع التصرفات التي يجريها بعد صدور الحكم بعزله تعتبر صادرة خارج حدود نيابته. (الوسيط للسنهوري ج7 مجلد 1 ص906 وما بعد).