الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 699 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يخلص من هذا النص أنه إذا كانت الحراسة اتفاقية فإن عقد الحراسة يبين سلطة الحارس وما عليه من التزامات وما له من حقوق. اما إذا كانت الحراسة قضائية فإن الحكم القاضي بالحراسة هو الذي يبين ذلك وقد ينص في منطوقه أو في أسبابه على تضييق سلطة الحارس أو ينص على عمل الجرد بشكل معين أو بحضور أشخاص معينين أو على منع الحارس من بعض أعمال الإدارة بالذات أو قد ينص الحكم على توسيع سلطة الحارس. وفي جميع الأحوال يجب أن يلتزم الحكم في بيان سلطة الحارس حدود الإجراءات التحفظية المؤقتة دون مساس بموضوع الحق.
فإذا خلا الاتفاق أو الحكم من بيان سلطة الحارس وما عليه من التزامات وما له من حقوق فإن القانون قد تكفل ببيان ذلك. والأصل هو تطبيق أحكام الوديعة والوكالة.
ويمكن أن يستخلص من هذه النصوص ومن أحكام الوديعة والوكالة أن الحارس يلتزم بما يلتزم به المودع عنده وبما يلتزم به الوكيل وهذه الالتزامات هي التي تحدد في الوقت ذاته سلطته. وللحارس حقوق المودع عنده وحقوق الوكيل.
والحارس قضائياً كان أم اتفاقياً يلتزم
1 – بتسلم المال والمحافظة عليه.
2 – إدارة المال.
3 – تقديم الحساب.
4 – رد المال.

وأما حقوق الحارس قضائياً أم اتفاقياً فهي
1 – تقاضي الأجر.
2 – استرداد المصروفات والتعويض. (الوسيط للسنهوري ج7 مجلد 1 ص918 وما بعد).