الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 7 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
رغم كون المدعى عليه في جميع هذه الحالات غير سوري وغير متوطن في سورية فإن المشرع جعل للمحاكم السورية اختصاصاً موازياً في نظر الدعاوي المنصوص عنها في المادة موضوع التعليق وضمن الحالات الواردة فيها.
وفي تحليل النص نجد أنه يجوز للمحاكم السورية أن تبت في النزاع ولو لم يكن للمدعى عليه موطن أو سكن في سوريا وفي الحالات التالية
1 – إذا كانت الدعوى معارضة في عقد الزواج وكان العقد يراد إبرامه في سورية.
2 – في حالة كون الدعوى تفريق أو طلاق أو فسخ زواج فإنه يجوز رفعها أمام المحاكم السورية في الحالات التالية
أ) – إذا كانت مرفوعة من الزوجة التي فقدت جنسيتها السورية بالزواج وكانت مقيمة في سورية.
ب) – إذا كانت مرفوعة من الزوجة المقيمة في سورية ضد زوجها الذي كان مقيماً فيها أو كان له سكن فيها.
ج-) – إذا كانت مرفوعة من الزوجة ضد زوجها الذي هجرها وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الطلاق أو التفريق أو الفسخ.
د) – إذا كان الزوج قد أبعد خارج الأراضي السورية.
3 – في حالة النفقة إذا كانت دعوى النفقة مرفوعة من الأم أو الزوجة أو الصغير. وبشرط أن يكون المدعي في هذه الحالة مقيماً في سوريا.
4 – في حالة النسب إذا كانت الدعوى تتعلق بنسب الصغير المقيم في سورية.
5 – في حالة الولاية على النفس أو الحد منها أو رفعها أو استردادها.
6 – ويجوز إقامة الدعوى أمام المحاكم السورية إذا كان المدعى عليه ليس له موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون السوري هو الواجب التطبيق.