الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 7 من لمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971 المتعلق بالايجار

الرأي االفقهي
الأسباب الموجبة
الفقرة 3 من الأسباب الموجبة للمرسوم التشريعي رقم 13 لسنة 1971
3) – إعادة العمل بالحق المكرس للمالك بإخلاء عقاره لعلة السكنى فيه شريطة أن يكون مؤلفاً من شقة واحدة وأن لا يكون مالكاً لسواه ومضى على تملكه وانحصار ملكيته له مدة سنتين وفي ذلك حماية للمستأجر من استعمال حق التخلية ضده بأسلوب من التهديد كان يعمد إليه بعض الملاكين.