الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 702 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
الأصل في الحارس بخلاف الوكيل أن يكون بأجر حتى لو لم يشترط ذلك. فإذا سكت الحارس عن الأجر كان مأجوراً ولا يكون غير مأجور إلا إذا نزل صراحة أو ضمناً عن الأجر. ويقدر الأجر الاتفاق إذا كانت الحراسة اتفاقية. فإذا سكت الاتفاق عن تعيين الأجر أو كانت الحراسة قضائية تكفل القاضي بتعيين الأجر. ويراعى في ذلك الجهد الذي بذله الحارس وأهمية العمل الذي قام به والنتيجة التي وصل إليها في إدارته والمسؤوليات التي تعرض لها وكفايته الخاصة في الإدارة وغير ذلك من العناصر التي تعين القاضي على تقدير الأجر المناسب للحارس.
ويقدر الأجر بأمر على عريضة من رئيس المحكمة التيعينت الحارس أو قاضي الأمور المستعجلة اورئيس المحكمة التي استؤنف أمامها الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة بحسب الأحوال.
وإذا كانت دعوى الموضوع لا تزال منظورة رجع الحارس بأجره على طالب الحراسة. وهذا يرجع بها عل من يكسب دعوى الموضوع إذا لم يكن هو الذي كسبها. أما إذا كانت دعوى الموضوع قد فصل فيها فإن الحارس يرجع بأجره على من كسب الدعوى أو على من حكم عليه بالمصروفات.