الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 703 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
التزام الحارس بتقديم الحساب
الحارس نائب عن صاحب المال فهو يلتزم بتقديم الحساب للأصيل التزام الوكيل بتقديم الحساب للموكل. وما قلناه في الوكالة يسري على الحراسة.

ما يتخصص به الحارس في تقديم الحساب
نظمت المادة 737 مدني (703 سوري) التزام الحارس تنظيماً وثيقاً على الوجه الآتي
1 – ألزمت الحارس بأن يتخذ دفاتر حساب منظمة بل أجازت للقاضي أن يلزم الحارس باتخاذ دفاتر حسابات موقع عليها من المحكمة إذا كانت أهمية المال الموضوع تحت الحراسة تقتضي ذلك.
2 – ألزمت الحارس أن يقدم الحساب لذوي الشأن كل سنة على الأكثر ولو قبل إنهاء الحراسة.
ويجوز أن يلزم الاتفاق أو حكم الحراسة الحارس أن يقدم الحساب في السنة أكثر من مرة. كما يجوز للحارس أن يقدم الحساب من تلقاء نفسه أكثر من مرة. وعلى كل حال يجب على الحارس أن يقدم حساباً أخيراً عند انتهاء مهمته ولو قبل انقضاء السنة.
3 – ألزمت الحارس إذا كانت المحكمة هي التي عينته سواء أكان حارساً قضائياً أو اتفاقياً أن يودع صورة عن الحساب في قلم كتاب المحكمة ليتيح للمحكمة فرصة مراجعته وتنبسط بذلك رقابة المحكمة على إدارة الحارس. (الوسيط للسنهوري ج7 مجلد 1 ص940).