Call us now:
الرأي الفقهي
انهاء الحراسة الاتفاقية
الأصل في الحراسة الاتفاقية أنها تنتهي بثبوت الحق لأحد طرفي الخصومة. وهذا مستفاد من تعريف الحراسة. وهي تدوم بموجب الاتفاق عليها ما دام الحق غير ثابت لأحد طرفي الخصومة. فإذا ما انتهت وجب على الحارس أن يسلم المال إلى من يثبت له الحق فيه.
ولكن يجوز للطرفين قبل ثبوت الحق لأحدهما أن يتفقا على إنهاء الحراسة.
إنهاء الحراسة القضائية
أما الحراسة القضائية فتنتهي بأحد امور ثلاثة
1 – باتفاق ذوي الشأن جميعاً على إنهائها.
2 – بحسم النزاع الموضوعي وثبوت الحق لأحد الطرفين. فإن صدور حكم نهائي في موضوع النزاع يبت في أي من الطرفين هو المالك ينهي الحراسة لنفاذ غرضها. ويتعين على الحارس في هذه الحالة أن يسلم المال لمن يحكم له بالملكية دون حاجة إلى حكم بذلك فإن الحراسة قد انتهت من تلقاء نفسها.
3 – بحكم القضاء ولو قبل حسم النزاع الموضوعي. ويكون ذلك إذا تغيرت الظروف التي استدعت فرض الحراسة بحيث لا يعود لها مقتضى. (الوسيط للسنهوري ج7 مجلد 1 ص956).