Call us now:
الرأي الفقهي
متى تكون المباراة في الألعاب الرياضية مشروعة
تكون المباراة في الألعاب الرياضية مشروعة لتشجيع هذه الألعاب وإيجاد حافز من الكسب للإقبال عليها لأنها ألعاب يكون من شانها تقوية الجسم واستكمال أسباب الصحة.
ويشترط حتى تكون مشروعة أن يكون العقد قد تم بين المتبارين أنفسهم. وعلى ذلك لا يكون العقد صحيحاً بل يكون رهناً غير مشروع إذا تراهن النظارة أو غير المتبارين أنفسهم على فوز أحد المتبارين. ويشترط لصحة العقد أن يكون كل من المتبارين أهلاً أي أن تكون له أهلية التصرف وأن يكون مبلغ المراهنة من ريع ماله ويجب أن يكون التراضي على المباراة خالياً من عيوب الغلط والتدليس والإكراه وليس ذلك إلا تطبيقاً للقواعد العامة.
استثناء أوراق اليانصيب المرخص بها من التحريم
ينظم القانون ألعاب اليانصيب ويحرمها في الأصل مع جواز الترخيص في بعضها لأغراض خيرية. فإذا رخصت جهة الإدارة في عمل معين من أعمال النصيب لأغراض خيرية تقوم على اقتطاع جزء من الكسب للصرف منه في وجوه البر والخير فمتى رخصت الإدارة عمل النصيب أصبح مشروعاً ولم يجز للمساهمين في هذا العمل أن يستردوا ما دفعوا. ويكون للفائز الحق في المطالبة بما فاز فيه. (الوسيط للسنهوري ج7 مجلد 2 ص1021 وما بعد).