الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 71 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي

إن من أهم حقوق الزوجة على زوجها من بعد المهر. النفقة وأساس ثبوتها على زوجها قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ولا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده وعلى الوارث مثل ذلك سورة البقرة آية 233. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبة حجة الوداع ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فتجب النفقة على الزوج لزوجته من حين العقد الصحيح سواء حصل دخول أم لم يحصل إن لم تمتنع عن الزفاف بغير حق. وإن امتنعت بغير حق ولم يطالبها الزوج بالنقلة وجبت عليه النفقة.
(شرح الأحوال الشخصية للابياني ص228 الطبعة الثالثة عام 1920)